نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 115
ولقوله عليه السلام : " إنما الأعمال بالنيات . . . " [1] . وهذا حكم واجب في كل عبادة ، سوى شيئين : النظر المعرف للوجوب ، وإرادة الطاعة [2] . البحث العشرون في : وقت تعلق الامر المأمور : يصير مأمورا قبل الفعل ، لان القدرة شرط الامر وهي إنما تتحقق قبل الفعل ، لان الفعل حال وجوده واجب ، فلا قدرة عليه ، فلا يتعلق به أمر . وعند الأشاعرة : أنه مأمور حال الفعل ، لأنه [3] حال القدرة . وقد بينا فساده في علم الكلام .
[1] صحيح البخاري : ك 1 ب 1 ص 4 ، ومصادر أخر مذكورة في مفتاح كنوز السنة : ص 512 . [2] فإن إيقاعه على وجه الطاعة غير ممكن ، لان فاعله لا يعرف وجوبه عليه ، ولا كونه مأمورا به ، إلا بعد اتيانه به . وهذا يأتي على رأي الأشاعرة ، القائلين بوجوبه شرعا . أما نحن والمعتزلة فلا ، لان وجوب النظر عندنا عقلي ، غير مستفاد من الامر . " هوامش المسلماوي : ص 25 " [3] مرجع الضمير : حال الفعل ، كما في هامش المصورة : ص 18 .
115
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 115