responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 115


ولقوله عليه السلام : " إنما الأعمال بالنيات . . . " [1] .
وهذا حكم واجب في كل عبادة ، سوى شيئين : النظر المعرف للوجوب ، وإرادة الطاعة [2] .
البحث العشرون في : وقت تعلق الامر المأمور : يصير مأمورا قبل الفعل ، لان القدرة شرط الامر وهي إنما تتحقق قبل الفعل ، لان الفعل حال وجوده واجب ، فلا قدرة عليه ، فلا يتعلق به أمر .
وعند الأشاعرة : أنه مأمور حال الفعل ، لأنه [3] حال القدرة . وقد بينا فساده في علم الكلام .



[1] صحيح البخاري : ك 1 ب 1 ص 4 ، ومصادر أخر مذكورة في مفتاح كنوز السنة : ص 512 .
[2] فإن إيقاعه على وجه الطاعة غير ممكن ، لان فاعله لا يعرف وجوبه عليه ، ولا كونه مأمورا به ، إلا بعد اتيانه به . وهذا يأتي على رأي الأشاعرة ، القائلين بوجوبه شرعا . أما نحن والمعتزلة فلا ، لان وجوب النظر عندنا عقلي ، غير مستفاد من الامر . " هوامش المسلماوي : ص 25 "
[3] مرجع الضمير : حال الفعل ، كما في هامش المصورة : ص 18 .

115

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست