responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 113


لان الامر الأول : لا يتناول ما عدا وقته ، فلا يدل عليه ولأن أوامر الشرع : تارة يستعقب القضاء ، وتارة لا يستعقبه [1] .
فدل على أن مجرد الامر الأول ، غير كاف في القضاء .
البحث السابع عشر الامر بالامر بالشئ ليس أمرا بذلك الشئ لان قوله " عليه السلام " : " مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع " [2] لا يقتضي الوجوب .
والامر بالماهية الكلية ، ليس أمرا بشئ من جزئياتها ، لان الكلي مغاير للجزئي ، وغير مستلزم له .



[1] كصلاة الجنازة ، كما في هامش المصورة : ص 17 .
[2] سنن ابن داود : ك 2 ب 26 ص 115 ، ومصادر أخر مذكورة في الوسائل : 1 / 171 .

113

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست