نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 113
لان الامر الأول : لا يتناول ما عدا وقته ، فلا يدل عليه ولأن أوامر الشرع : تارة يستعقب القضاء ، وتارة لا يستعقبه [1] . فدل على أن مجرد الامر الأول ، غير كاف في القضاء . البحث السابع عشر الامر بالامر بالشئ ليس أمرا بذلك الشئ لان قوله " عليه السلام " : " مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع " [2] لا يقتضي الوجوب . والامر بالماهية الكلية ، ليس أمرا بشئ من جزئياتها ، لان الكلي مغاير للجزئي ، وغير مستلزم له .
[1] كصلاة الجنازة ، كما في هامش المصورة : ص 17 . [2] سنن ابن داود : ك 2 ب 26 ص 115 ، ومصادر أخر مذكورة في الوسائل : 1 / 171 .
113
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 113