responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 112


مأمور به ، ولا يجزئ .
والجواب عنه : أنه مجز بالنسبة إلى الامر الوارد به [1] .
وغير مجز بالنسبة إلى الامر الأول .
البحث السادس عشر في : أن الاخلال هل يقتضي وجوب القضاء الحق ! ! إن الامر إن كان مقيدا بوقت ولم يفعل فيه ، لا يقتضي وجوب القضاء ، وإنما يجب القضاء بأمر جديد [2] .



[1] مرجع الضمير : ثانيا ، كما في هامش المصورة : ص 16 .
[2] والذي يدل على ذلك : هو أن الامر ، إذا كان معلقا بوقت دل على أن ايقاعه في ذلك الوقت مصلحة . فمتى لم يفعل في ذلك الوقت ، فمن أين يعلم أنه مصلحة في وقت آخر ؟ ويحتاج في العلم بذلك إلى دليل آخر ؟ وعلى هذا قلنا : أن القضاء فرض ثان يحتاج إلى دليل آخر ، غير الدليل الذي دل على وجوب المقتضي . وليس لاحد أن يقول : أن الامر يدل على وجوب المأمور به ، وأنه مصلحة ، وليس للأوقات تأثير في ذلك ، فينبغي أن يكون ايقاعه مصلحة أي وقت شاء . وذلك : أنه لا يمتنع أن يكون للأوقات تأثير في كون الفعل مصلحة فيه ، حتى إذا فعل في غيره كان مفسدة . والذي يكشف عن ذلك : أن صلاة الجمعة لا خلاف أنها مصلحة ، وواجبة في وقت معين ، ومن لم يفعلها فإنها تسقط عنه ، لا يجوز له فعلها في وقت آخر . " عدة الأصول : 1 / 81 "

112

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست