نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 107
لان الامر ورد مطلقا ، فلو لم تجب المقدمة ، لكان الفعل واجبا ، حال عدمها [1] ، وهو تكليف ما لا يطاق . البحث الحادي عشر في : أن الامر بالشئ يستلزم النهي عن ضده قد بينا : أن الامر يستلزم الوجوب ، ولا بد في الوجوب من المنع من الترك . فالامر : يستلزم النهي عن الترك ، وليس هو نفسه ، كما ذهب إليه من لا تحصيل له [2] .
[1] مرجع الضمير : المقدمة . [2] وهو القاضي أبو بكر في أحد قوليه . قال القاضي أبو بكر في قوله الآخر : إن الامر بالشئ عين النهي عن ضده ، لان طلب السكون ، عين طلب ترك الحركة . فهو طلب واحد ، بالنسبة إلى السكون أمر ، وبالنسبة إلى ترك الحركة نهي . وأجيب عنه : بالمنع من الاتحاد . لان الحركة والسكون شيئان وجوديان وعدم أحدهما ليس هو وجود الآخر . " هوامش المسلماوي : ص 20 "
107
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 107