responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 107


لان الامر ورد مطلقا ، فلو لم تجب المقدمة ، لكان الفعل واجبا ، حال عدمها [1] ، وهو تكليف ما لا يطاق .
البحث الحادي عشر في : أن الامر بالشئ يستلزم النهي عن ضده قد بينا : أن الامر يستلزم الوجوب ، ولا بد في الوجوب من المنع من الترك .
فالامر : يستلزم النهي عن الترك ، وليس هو نفسه ، كما ذهب إليه من لا تحصيل له [2] .



[1] مرجع الضمير : المقدمة .
[2] وهو القاضي أبو بكر في أحد قوليه . قال القاضي أبو بكر في قوله الآخر : إن الامر بالشئ عين النهي عن ضده ، لان طلب السكون ، عين طلب ترك الحركة . فهو طلب واحد ، بالنسبة إلى السكون أمر ، وبالنسبة إلى ترك الحركة نهي . وأجيب عنه : بالمنع من الاتحاد . لان الحركة والسكون شيئان وجوديان وعدم أحدهما ليس هو وجود الآخر . " هوامش المسلماوي : ص 20 "

107

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست