نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 106
فإن ظن جماعة فعل غيرهم له ، سقط عنهم ، وإلا فلا . ولو ظن كل طائفة قيام غيرهم به ، يسقط عن الجميع . البحث العاشر في : وجوب ما يتوقف عليه الواجب المطلق الواجب : قسمان [1] ، مطلق : كالصلاة ، ومقيد : كالزكاة . فالثاني : لا يستلزم وجوب ما يتوقف عليه من القيد . والأول : يستلزم وجوب ما لا يتم إلا به ، إذا كان مقدورا
[1] أحدهما : ما يكون وجوبه مشروطا بأمر زائد على الأمور المعتبرة في التكليف ، كالزكاة المتوقف وجوبها على حصول المال ، والحج المتوقف وجوبه على الاستطاعة . وثانيهما : ما لا يكون كذلك ، وهو الواجب المطلق ، كالصلاة الواجبة في حال الطهارة والحدث ، إلا أن وقوعها مشروط بالطهارة . " هوامش المسلماوي : ص 20 "
106
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 106