responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 106


فإن ظن جماعة فعل غيرهم له ، سقط عنهم ، وإلا فلا .
ولو ظن كل طائفة قيام غيرهم به ، يسقط عن الجميع .
البحث العاشر في : وجوب ما يتوقف عليه الواجب المطلق الواجب : قسمان [1] ، مطلق : كالصلاة ، ومقيد : كالزكاة .
فالثاني : لا يستلزم وجوب ما يتوقف عليه من القيد .
والأول : يستلزم وجوب ما لا يتم إلا به ، إذا كان مقدورا



[1] أحدهما : ما يكون وجوبه مشروطا بأمر زائد على الأمور المعتبرة في التكليف ، كالزكاة المتوقف وجوبها على حصول المال ، والحج المتوقف وجوبه على الاستطاعة . وثانيهما : ما لا يكون كذلك ، وهو الواجب المطلق ، كالصلاة الواجبة في حال الطهارة والحدث ، إلا أن وقوعها مشروط بالطهارة . " هوامش المسلماوي : ص 20 "

106

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست