responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 105


لينفصل من المندوب [1] .
وعلى الوجه الذي لخصناه - من أنه راجع إلى الواجب المخير - ، انفصل عن المندوب ، ولا حاجة إلى العزم .
البحث التاسع في : الواجب على الكفاية إذا تعلق غرض الشارع : بتحصيل الفعل من الجماعة ، لا على سبيل الجمع ، كان واجبا على كل واحد ، ويسقط عنه بفعل غيره [2] .



[1] احتج المرتضى : بأنه لولا العزم ، لم يبق فرق بينه وبين المندوب لاشتراكهما في الترك . والجواب : كما ذكره المصنف نفسه . " هوامش المسلماوي : ص 9 بتصرف "
[2] يقول المظفر : " إن الواجب العيني : ما يتعلق بكل مكلف ولا يسقط بفعل الغير " . ويقابله الواجب الكفائي ، وهو : المطلوب فيه وجوب الفعل من أي مكلف كان ، فهو يجب على جميع المكلفين ، ولكن يكتفى بفعل بعضهم ، فيسقط عن الآخرين ، ولا يستحق العقاب بتركه . نعم . إذا تركوه جميعا ، من دون أن يقوم به واحد ، فالجميع منهم يستحقون العقاب . كما يستحق الثواب ، كل من اشترك في فعله . وأمثلة الواجب الكفائي كثيرة في الشريعة : منها تجهيز الميت والصلاة عليه ، ومنها إنقاذ الغريق ونحوه من التهلكة ، ومنها إزالة النجاسة عن المسجد ، ومنها الحرف والمهن والصناعات التي بها نظام معايش الناس . ومنها طلب الاجتهاد ، ومنها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر . " أصول المظفر : 1 / 93 "

105

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست