responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 103


وأما ما يقال [1] : من أن الواجب منها واحد ، غير معين عندنا ، وهو معين عند الله ، فهو باطل .
لان التعيين : يقتضي إيجاب ذلك المعين ، وعدم جواز تركه . وقد وقع الاتفاق على التخيير ، ومعناه جواز ترك كل واحد بشرط الاتيان بالآخر . وذلك تناقض .
البحث الثامن في : الواجب الموسع اعلم : أنه لا يجوز أن يكون وقت العبادة يقصر عن فعلها إلا أن يكون المقصود منه القضاء ، ويجوز أن يساويه اجماعا [2] .
والحق ! ! أنه يجوز أن يكون الوقت يفضل منه ، وهو الواجب الموسع [3] ، وهو ثابت لقوله تعالى : " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " [ 17 / 79 ] .



[1] هذا المذهب ينقله كل واحد من الفريقين الأشاعرة والمعتزلة عن الآخر ويبطلونه والله أعلم بقائله " غاية البادي ص 86 بتصرف "
[2] كالصوم ، كما في هامش المصورة : ص 13 .
[3] لان فيه توسعة على المكلف ، في أول الوقت وفي أثنائه وآخره ، كالصلاة اليومية وصلاة الآيات . فإنه لا يجوز تركه في جميع الوقت ، ويكتفي بفعله مرة واحدة ، في ضمن الوقت المحدد له . " أصول المظفر : 1 / 95 "

103

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست