يمكن تطبيق المبنى على ما نحن فيه أيضا بكلا تقريبيه ، أعني تقريب الاستدلال بالإجماع وتقريب الاستدلال باحتمال الدخل في الغرض . أمّا الأوّل ، فلأنّ ما ذكر في كلماتهم من دعوى الإجماع على بطلان عمل تارك طريقي الاجتهاد والتقليد يشمل موارد الامتثال التعبّدي ، كيف والتقليد ليس إلَّا أخذا بالتعبّد وكذلك الاجتهاد غالبا . وأمّا الثاني ، فلأنّ من يحتمل دخل التفصيليّة في الغرض في الامتثال الوجداني ، قد يحتمل ذلك في الامتثال التعبّدي أيضا ، فيقدّمه على الامتثال الإجمالي الوجداني . وعلى المبنى الثالث ، وأعني بذلك لزوم الامتثال التفصيلي لكون الامتثال الإجمالي مع التمكن من التفصيلي لعبا بأمر المولى ، فهذا الوجه لا يتأتّى فيما نحن فيه [ 1 ] إذ كيف يكون الامتثال الإجمالي في المقام لعبا ؟ هل هو لعب في قبال التفصيلي التعبّدي أو هو لعب في قبال الجمع بين التفصيلي التعبّدي والإجمالي ؟ فإن قيل بالأوّل ورد عليه : وضوح وجود داع عقلائي في الامتثال الإجمالي في المقام ، وهو تحصيل القطع بامتثال الأمر الواقعي الذي لا يحصل بالامتثال التفصيلي التعبّدي . وإن قيل بالثاني ورد عليه : أنّ الاقتصار على الامتثال الإجمالي الوجداني في مقابل الجمع بينه وبين التفصيلي التعبّدي اقتصار على الأقل مئونة في مقابل الأكثر ، والأخف مئونة في مقابل الأثقل . وهذا مشتمل على داع عقلائيّ وليس لعبا فمثلا : لو دار الأمر بين أن يعمل ابتداء بالاحتياط بالجمع بين الظهر والجمعة ، وأن يحصّل أوّلا أمارة على وجوب أحدهما بالتعيين ثمّ يجمع بينهما . فمن الواضح