responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 488


المتعارضة ، خصوصا إذا كانت أزيد من اثنين ، ونحو ذلك مما وقع الخطأ فيه كثيرا . على أنه لا حاجة إلى فرض كثرة الخطأ فيه بل تكفي كثرة الخطأ في سنخه ، فما دمنا رأينا أخطاء كثيرة في الاستنباطات العقلية ولو في غير هذا المورد فالمفروض سلب الاعتماد مثلا عن ذلك حتى في هذا المورد .
وأما الجواب الحلي عن الإشكال ، فالمتعارف في ذلك هو القول بأن العقل البشري وإن كان بحد ذاته يتورط في أخطاء كثيرة ، لكن يوجد لدينا قانون يعصمه عن الخطأ حينما يلتزم الإنسان به ، وهو قانون المنطق .
وكأن المحدث الأسترآبادي - ره - كان يهدف الجواب عن هذا الكلام حينما قال : إن علم المنطق إنما يعصم عن الخطأ في صورة الدليل ، لكن تبقى المواد غير مضمونة الصحة .
وهذا الجواب مع إبقائه على هذا المستوى من البحث يدفعه : أن علم المنطق اشترط في موادّ الأقيسة أن تكون داخلة في القضايا الست البديهية ، أو منتهية إليها بقياس سابق . ومع مراعاة هذا الشرط لا يتصور خطأ في النتيجة إلا بالنشوء من خطأ في بعض صور الأقيسة المتسلسلة ، وقد افترضنا أن المنطق يعصمنا عن الخطأ في ذلك .
وتحقيق الحال في المقام : أن معنى اليقين يختلف بحسب المصطلح المنطقي عنه بحسب المصطلح الأصولي ، فمفهوم اليقين في علم المنطق أخذ فيه عنصر المطابقة للواقع ، وذكروا أن البرهان علة لحصوله ، أما مطلق الجزم فقد يحصل من غير البرهان أيضا كالمغالطة والجدل والسفسطة ، بينما مفهوم اليقين في مصطلح الأصولي عبارة عن مطلق الجزم الخالي من أي تردد في النفس .
بعد هذا نقول : هل المراد من الاستشكال في حصول اليقين من الدليل العقلي هو الاستشكال في حصول اليقين المنطقي أو في

488

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست