responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 482


فهذا يعني أنه مثلا اعتقد الحصول على العلَّة التامة للحكم ، فاعتقد مثلا أن ضرب اليتيم قبيح وأن القبح العقلي علة حتمية للحرمة الشرعية ، فلو قيل له : أن الحرمة الشرعية منتفية بشأنك باعتبار حصول العلم لك بها عن طريق العقل لا يستطيع أن يصدق بذلك ، إذ هو مساوق عنده لانفكاك المعلول عن علته التامة .
ولو لم يتم لديه الكشف ، لعدم اعتقاده بالعلية التامة مثلا ، فبإمكانه لتصديق بمانعية العلم العقلي عن الحكم ، بأن يكون ما أدركه مقتضيا للحكم فحسب قابلا لاقترانه بهذا المانع ، ولكن يكفي عندئذ لعدم حجية دليله العقلي عدم تمامية الكشف ، وإضافة عدم الحجية إلى تقييد الحكم بغير حالة العلم العقلي ليست الا إضافة تبرعيّة ، وعليه فتوجيه كلام الأخباريين بهذا التفسير ليس حملا لكلامهم على أمر ممكن [ 1 ] .

482

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست