responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 471


وكأنّ منشأ اشتباه المحقق الخراساني - رحمه اللَّه - أنه لاحظ كلا من الفردين على حده ، ورأى أن في الالتزام به احتمال حصول الالتزام بالحكم الواقعي واحتمال حصول الالتزام بضده ، والمفروض أن حسن الأول ليس بأشد من قبح الثاني .
وعلى أيّ حال فالذي يهون الخطب أن عنوان الحرام ليس هو الذي ذكره ( قدّس سرّه ) في كلامه من الالتزام بضد التكليف ، بل الذي دل على حرمته العقل والنقل هو التشريع الذي يكفي في تحققه بالإسناد والالتزام مجرد الشك في كون هذا من الشارع .
ثم إن ما أفاده - رحمه اللَّه - من عدم التمكن من الموافقة القطعية بناء على وجوب الالتزام بالعنوان التفصيلي للحكم غير صحيح ، فإن اجتماع الضدين وإن كان محالا لكن الالتزام بهما ليس محالا ، فإن الالتزام بمعنى عقد القلب والاستسلام القلبي أمر اختياري للقلب يحصل حتى تجاه ما يعلم باستحالته كالضدين ، والضدية بين الشيئين لا تسري إلى الالتزامين .

471

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست