وكأنّ منشأ اشتباه المحقق الخراساني - رحمه اللَّه - أنه لاحظ كلا من الفردين على حده ، ورأى أن في الالتزام به احتمال حصول الالتزام بالحكم الواقعي واحتمال حصول الالتزام بضده ، والمفروض أن حسن الأول ليس بأشد من قبح الثاني . وعلى أيّ حال فالذي يهون الخطب أن عنوان الحرام ليس هو الذي ذكره ( قدّس سرّه ) في كلامه من الالتزام بضد التكليف ، بل الذي دل على حرمته العقل والنقل هو التشريع الذي يكفي في تحققه بالإسناد والالتزام مجرد الشك في كون هذا من الشارع . ثم إن ما أفاده - رحمه اللَّه - من عدم التمكن من الموافقة القطعية بناء على وجوب الالتزام بالعنوان التفصيلي للحكم غير صحيح ، فإن اجتماع الضدين وإن كان محالا لكن الالتزام بهما ليس محالا ، فإن الالتزام بمعنى عقد القلب والاستسلام القلبي أمر اختياري للقلب يحصل حتى تجاه ما يعلم باستحالته كالضدين ، والضدية بين الشيئين لا تسري إلى الالتزامين .