الرابع - ان يكون حق الالتزام شقا من شقي التنجز ووجوب الامتثال ، إذ لو كان في الرتبة المتأخرة عنه فلا معنى لمانعيته عن جريان الأصول الذي هو مساوق لعدم التنجز في المرتبة السابقة ، ولو كان حقا مستقلا عن حق الامتثال لم يعقل أيضا مانعيته عن جريان الأصول لأن الأصول إنّما تنفي حق الامتثال ولا علاقة لها بحق آخر مستقل عنه . الخامس - أن يكون العلم الإجمالي متعلقا بتمام الواقع لا بمقدار الجامع فقط ، وإلَّا لالتزمنا بالجامع ولم يكن الترخيص في ترك الالتزام بالفردين ترخيصا في ترك الالتزام بالجامع [1] . السادس - أن لا يكون مفاد الأصل ناظرا إلى الجانب العملي فحسب ، بل يكون مفاده نفي الواقع ( كقوله : رفع ما لا يعلمون ) كي يفيد رفع جميع الآثار الامتثالية [2] . هذا تمام الكلام في بيان ما هو المختار في مانعية وجوب الالتزام عن جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي .
[1] قد عرفت تعليقنا على ذلك . . [2] قد عرفت تعليقنا على ذلك . .