responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 459


الرابع - ان يكون حق الالتزام شقا من شقي التنجز ووجوب الامتثال ، إذ لو كان في الرتبة المتأخرة عنه فلا معنى لمانعيته عن جريان الأصول الذي هو مساوق لعدم التنجز في المرتبة السابقة ، ولو كان حقا مستقلا عن حق الامتثال لم يعقل أيضا مانعيته عن جريان الأصول لأن الأصول إنّما تنفي حق الامتثال ولا علاقة لها بحق آخر مستقل عنه .
الخامس - أن يكون العلم الإجمالي متعلقا بتمام الواقع لا بمقدار الجامع فقط ، وإلَّا لالتزمنا بالجامع ولم يكن الترخيص في ترك الالتزام بالفردين ترخيصا في ترك الالتزام بالجامع [1] .
السادس - أن لا يكون مفاد الأصل ناظرا إلى الجانب العملي فحسب ، بل يكون مفاده نفي الواقع ( كقوله : رفع ما لا يعلمون ) كي يفيد رفع جميع الآثار الامتثالية [2] .
هذا تمام الكلام في بيان ما هو المختار في مانعية وجوب الالتزام عن جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي .



[1] قد عرفت تعليقنا على ذلك . .
[2] قد عرفت تعليقنا على ذلك . .

459

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست