responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 415


وإلَّا لزم اللَّغويّة .
فإنّ هذا يرد عليه : أنّنا نختار الشقّ الثاني أي عدم دخل الحكم - أعني المجعول - في حصول العلم به فلا يلزم الدور ، ولكنّنا نفرض دخل الجعل في تحقّق العلم فلا تلزم اللغويّة أيضا ، فقد تصورّنا بهذا أخذ العلم بالمجعول شرطا للمجعول بلا لزوم محذور الوجه الأوّل من الوجهين البرهانيّين .
الوجه الثّاني : أن يؤخذ العلم بإبراز الحكم شرطا في الحكم ، كما يتّفق ذلك في الموالي العرفيّة ، فيقول المولى العطشان مثلا : من سمع كلامي فليأتني بماء . وهذا الوجه لا حاجة فيه إلى تصوير تعدّد الجعل والمجعول [ 1 ] .

415

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست