بالواقع في مورد الأمارات وشكّ فيه في مورد الأصول الشّرعيّة . وثانيا - أنّ ما ذكرناه من لزوم تعميم الحكم للواقعيّ والظَّاهريّ موقوف على تسليم كون الشّكّ في الحكم الظَّاهري موضوعا للوظائف العمليّة الثّابتة بأمارة أو أصل ، وكونهما منجّزين للحكم الظَّاهري ، بينما ليس الأمر كذلك . وهنا خرجنا عن البحث اللفظيّ البحت حول التّقسيم الَّذي ذكره الشّيخ الأعظم - ره - الَّذي لا يعدو عن كونه مناقشة في التّعبير ، وانتهينا إلى بحث فنّي وحاصل هذا البحث الفنّيّ هو : أنّ الشّكّ في الحكم الظَّاهريّ هل هو كالشّك في الحكم الواقعي يكون موضوعا لوظيفة عمليّة ثابتة بالأمارة أو الأصل ، وهما منجّزان لذاك الحكم الظَّاهريّ ، أولا ؟ والكلام في ذلك تارة يقع في الأصول غير التّنزيليّة وأخرى في الأمارات والأصول التّنزيليّة : أمّا الأصول غير التّنزيليّة : فمحطَّ النّظر منها هنا أربعة أصول ، وهي : أصالة البراءة وأصالة الاشتغال الشّرعيّتان والعقليّتان ، ولا يقع الشّكّ في الحكم الظَّاهريّ - بما هو كذلك - موضوعا لواحد منها أصلا . أمّا أصالة الاشتغال الشّرعيّة فإنّما يجعلها الشّارع بملاك الاهتمام بغرضه ، وغرضه إنّما هو في الحكم الواقعيّ ، إذ الحكم الظَّاهريّ ليس إلَّا طريقا صرفا - ولا نقول بالسّببيّة - فموضوع إيجاب الاحتياط دائما هو الشّكّ في الواقع ، غاية الأمر أنّ الشّكّ في الواقع تارة يجعل - على الإطلاق - موضوعا لأصالة الاشتغال - وأخرى يجعل بقيد قيام أمارة ما على الواقع موضوعا لها ، لكون المصادفة للواقع في ظرف قيام الأمارة أكثر - مثلا - فيشتدّ ملاك الاهتمام بالواقع ، وهذا غير مسألة وقوع الشّكّ في الحكم الظَّاهريّ - من حيث هو كذلك - موضوعا لأصالة الاشتغال . وأمّا أصالة الاشتغال العقليّة - فهي أيضا إنّما تكون بملاك التّحفّظ