responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 182


مقيّد بقيد لا يتحقّق إلَّا في المجتهد ، فحجّيّة خبر الواحد - مثلا - مشروطة بالفحص عن المعارض والمخصّص والمقيّد والحاكم ، والَّذي يقدر على ذلك هو المجتهد وليس العاميّ ، وحجّيّة استصحاب النّجاسة في الماء المتغيّر الزّائل تغيّره ، تتوقف على يقين سابق ، وفحص في الأخبار ، وهما لا يحصلان إلَّا للمجتهد وأصالة الاشتغال إنّما تجري عند تحقّق العلم الإجماليّ بأحد حكمين وهو إنّما يحصل للمجتهد . . . وعندئذ فالمجتهد بأيّ شيء يفتي العامّي ؟ بالحكم الواقعي أم بالحكم الظَّاهري ؟ فإن أراد إفتاءه بالحكم الواقعي لم يجز له ذلك لأنّ حاله في ذلك حال العامّي ، غاية الأمر إمكان افتراض كونه ظانا بالحكم الواقعي ، ولكن الظَّنّ لا يغني عن الحقّ شيئا . وان أراد إفتاءه بالحكم الظَّاهري ورد عليه : أنّ هذا الحكم مختصّ بالمجتهد نفسه ، ولم يتحقّق موضوعه بشأن العاميّ ، ويكون حاله حال حكم الولاية والقضاء المختصّين بالفقيه ولا معنى لأن يفتي أحدا بما يختصّ بنفسه .
على أنّه قد يتّفق عدم ثبوت الحكم بشأن المجتهد أيضا ، كما في إفتاء الرّجل المجتهد للمرأة بحرمة نظرها إلى الرّجال بلا ريبة - مع عدم قطعه بالحرمة الواقعيّة - فهنا يشتدّ الإشكال إذ يقال : إن أراد الإفتاء بالحكم الواقعيّ ، فهو غير عالم به . وإن أراد الإفتاء بالحكم الظَّاهري ، فهو غير ثابت بشأنه ولا بشأن المرأة الَّتي تقلَّده ، أمّا الأوّل : فلعدم حرمة نظر الرّجل إلى مثله ، وأمّا الثّاني : فلعدم تماميّة قيود الحكم الظَّاهري غالبا بشأن العاميّ .
وهذا الإشكال لو استعصى على الحلّ بحسب الطَّبع الأوّلي للتقليد ، بمعنى أنّه لم يمكن تطبيق قاعدة الرّجوع إلى أهل الخبرة ابتداء على التّقليد ، كشفنا بنفس جواز التقليد عن أمر يتمّ به المطلوب ، ويثبت به الحكم الظاهري للعامي - إذ المفروض مسلَّمية جواز التّقليد - وذلك كدعوى أنّ فحص المجتهد يقوم مقام فحص العامّي ، فيتمّ بشأنه موضوع حجّيّة خبر الواحد ، وكذلك يقينه وشكَّه و . . .

182

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست