responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 395


أمّا تطبيق حرمة الكذب على المقام وعدمه فليس متفرّعا على قيام الأمارات مقام القطع الموضوعيّ وعدمه ، وإنّما هو متفرّع على حجّيّة خبر الواحد في الموضوعات وعدمه ، فالخبر الذي ينقل شيئا عن الإمام ( عليه السلام ) يدلّ بالملازمة على أنّ إسناد ذلك الشيء إلى الإمام ليس كذبا ، وهذا إخبار في الموضوعات ، فبناء على حجّيّة خبر الواحد في الموضوعات يثبت عدم انطباق حرمة الكذب في المقام ، وبناء على عدم حجّيّته فيها يأتي في المقام إشكال حرمة الكذب .
وأمّا تطبيق حرمة التشريع القولي على المقام وعدمه فهو متفرع على ما نحن فيه ، فإنّ إسناده إلى الإمام إسناد إليه بغير علم تكوينا ، فإن قلنا بقيام الأمارة مقام العلم الموضوعيّ فإسناده إليه إسناد عن علم تعبّديّ ، فتنتفي الحرمة بهذا العنوان ، وإلَّا - كما هو الصحيح - ثبتت حرمة التشريع في المقام . وعلى هذا فلا يجوز إسناد شيء مما ورد في أخبارنا من خصوصيّات الصراط مثلا والجنّة والنار وغير ذلك من الأمور إلى الإمام ( عليه السّلام ) ما لم يكن متواترا عنه ( عليه السّلام ) [ 1 ] .
الثّالث : لو قلنا بقيام الأمارة مقام القطع الموضوعيّ فكما يترتب عليها آثار العلم وينتفي بها آثار عدم العلم هل يترتّب عليها أيضا آثار عدم الشكّ وينتفي عنها آثار الشكّ أو لا ؟ .
الظاهر من كلام المحقّق النّائيني ( رحمه اللَّه ) هو ذلك . والتحقيق في المقام : أنّ مجرّد قيام الأمارة مقام العلم الموضوعيّ لا يكفي في انتفاء آثار

395

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست