أقسام القطع الأمر الثالث : - في أقسام القطع : قسّم القطع إلى قسمين : طريقي وموضوعي ، فالأول ما كان الحكم ثابتا بقطع النظر عنه سواء كان متعلقا بنفس الحكم كما في القطع بحرمة شرب الخمر ، أو كان متعلقا بموضوعه كما في القطع بخمرية هذا المائع مع كون الحكم ثابتا للخمر الواقعي بلا دخل القطع فيه . والثاني ما كان دخيلا في الحكم كما لو أوجب المولى إكرام معلوم العدالة فأصبح العلم بالعدالة دخيلا في وجوب الإكرام . وقد يكون قطع واحد طريقيا وموضوعيا بلحاظ حكمين كما لو جعل القطع بخمرية مائع - الذي يعتبر بلحاظ حرمة الشرب طريقيا - موضوعا لوجوب الخروج من المكان الذي يتواجد فيه ذاك المائع . وما ذكرناه من انقسام القطع إلى طريقي وموضوعي مما لا إشكال فيه ولكن يقع الكلام والإشكال في جهات .