responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 335


أقسام القطع الأمر الثالث : - في أقسام القطع :
قسّم القطع إلى قسمين : طريقي وموضوعي ، فالأول ما كان الحكم ثابتا بقطع النظر عنه سواء كان متعلقا بنفس الحكم كما في القطع بحرمة شرب الخمر ، أو كان متعلقا بموضوعه كما في القطع بخمرية هذا المائع مع كون الحكم ثابتا للخمر الواقعي بلا دخل القطع فيه . والثاني ما كان دخيلا في الحكم كما لو أوجب المولى إكرام معلوم العدالة فأصبح العلم بالعدالة دخيلا في وجوب الإكرام . وقد يكون قطع واحد طريقيا وموضوعيا بلحاظ حكمين كما لو جعل القطع بخمرية مائع - الذي يعتبر بلحاظ حرمة الشرب طريقيا - موضوعا لوجوب الخروج من المكان الذي يتواجد فيه ذاك المائع .
وما ذكرناه من انقسام القطع إلى طريقي وموضوعي مما لا إشكال فيه ولكن يقع الكلام والإشكال في جهات .

335

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست