التجرّي الأمر الثّاني : في التجرّي وليس المراد به خصوص مخالفة القطع بالحكم الشّرعيّ ، بل مخالفة مطلق المنجّز ، سواء القطع أو الأمارة أو الأصل الشّرعيّ أو الأصل العقلي ، ولو باعتبار كون الشّكّ قبل الفحص ، أو كان المنجز هو الحجّة على الحجّة كدلالة الإجماع أو الاستصحاب على حجّيّة خبر الواحد - مثلا - المفروض دلالته على حكم إلزامي . والكلام في التجرّي يقع في مقامات ثلاثة : 1 - في حرمة الفعل المتجرّى به وعدمه . 2 - في قبح الفعل المتجرّى به عقلا وعدمه . 3 - في استحقاق العقاب عليه وعدمه . وبعد ذلك يقع الكلام في تنبيهات المسألة :