responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 257


التجرّي الأمر الثّاني : في التجرّي وليس المراد به خصوص مخالفة القطع بالحكم الشّرعيّ ، بل مخالفة مطلق المنجّز ، سواء القطع أو الأمارة أو الأصل الشّرعيّ أو الأصل العقلي ، ولو باعتبار كون الشّكّ قبل الفحص ، أو كان المنجز هو الحجّة على الحجّة كدلالة الإجماع أو الاستصحاب على حجّيّة خبر الواحد - مثلا - المفروض دلالته على حكم إلزامي .
والكلام في التجرّي يقع في مقامات ثلاثة :
1 - في حرمة الفعل المتجرّى به وعدمه .
2 - في قبح الفعل المتجرّى به عقلا وعدمه .
3 - في استحقاق العقاب عليه وعدمه .
وبعد ذلك يقع الكلام في تنبيهات المسألة :

257

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست