responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 248


أقول : نحن لا نكتفي بقولنا : ( لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر للزوم مخالفة العلم ) [ 1 ] بل نقول : لا تجري أصالة عدم الجنابة بشأن أيّ واحد منهما عند كون طهارة الآخر ذا أثر ترخيصيّ لهذا حتّى لو لم يقتد به . فمثلا لو جاز لكلّ واحد منهما الاقتداء بالآخر على تقدير عدم الجنابة حصل له العلم الإجمالي بأنّه إمّا يجب عليه الاغتسال أو يحرم عليه الاقتداء بالآخر ، وهذا علم إجمالي منجّز .
نعم لو لم يكن يترتب على طهارة الآخر أثر ترخيصي لهذا الشخص جرت بشأنه أصالة عدم الجنابة .
الفرع الرابع لو اختلفا في كون نقل أحدهما للكتاب مثلا إلى ملك الآخر بالبيع أو الهبة .
فادعى المالك الأوّل البيع والمالك الثاني الهبة تحالفا وبقي الكتاب للأوّل .
وذكر السيّد الأستاذ ( بعد إخراج فرض كون الهبة جائزة لظهور الإنكار - عندئذ - في الفسخ كما في إنكار الوكالة والطلاق ) [ 2 ] : إنّ التحالف يوجب الانفساخ فيكون الكتاب ملكا للمالك الأوّل .

248

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست