أقول : نحن لا نكتفي بقولنا : ( لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر للزوم مخالفة العلم ) [ 1 ] بل نقول : لا تجري أصالة عدم الجنابة بشأن أيّ واحد منهما عند كون طهارة الآخر ذا أثر ترخيصيّ لهذا حتّى لو لم يقتد به . فمثلا لو جاز لكلّ واحد منهما الاقتداء بالآخر على تقدير عدم الجنابة حصل له العلم الإجمالي بأنّه إمّا يجب عليه الاغتسال أو يحرم عليه الاقتداء بالآخر ، وهذا علم إجمالي منجّز . نعم لو لم يكن يترتب على طهارة الآخر أثر ترخيصي لهذا الشخص جرت بشأنه أصالة عدم الجنابة . الفرع الرابع لو اختلفا في كون نقل أحدهما للكتاب مثلا إلى ملك الآخر بالبيع أو الهبة . فادعى المالك الأوّل البيع والمالك الثاني الهبة تحالفا وبقي الكتاب للأوّل . وذكر السيّد الأستاذ ( بعد إخراج فرض كون الهبة جائزة لظهور الإنكار - عندئذ - في الفسخ كما في إنكار الوكالة والطلاق ) [ 2 ] : إنّ التحالف يوجب الانفساخ فيكون الكتاب ملكا للمالك الأوّل .