responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 207


الجهة الثالثة :
في متعلَّق الأقسام :
بعد الفراغ عن أنّه ينبغي تثليث الأقسام لا تثنيتها ، هل ينبغي جعل متعلَّق هذه الأقسام - وهي العلم والظَّن والشّك - خصوص الحكم الواقعي . أو الأعم من الواقعي والظاهريّ ؟ ذهب السّيد الأستاذ إلى الثّاني ، بتقريب : أنّه كما يكون القطع والظَّنّ والشّكّ بالحكم الواقعي موردا للأثر كذلك الحال في القطع والظَّنّ والشّكّ بالحكم الظاهري ، فلا وجه لتخصيص الحكم بالواقعي .
والموجود في ( الدراسات ) هو جعل متعلَّق الأقسام خصوص الحكم الواقعي لكنّه قد صرّح في البحث بما نقلناه عنه [ 1 ] .

207

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست