نام کتاب : كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 415
معه - في هذا الحال - كالواجد في كونه وافياً بتمام الغرض ، ولا يجزي لو لم يكن كذلك ، ويجب الإتيان بالواجد لاستيفاء الباقي - إن وجب - وإلاّ لاستحب . هذا مع إمكان استيفائه ، وإلاّ فلا مجال لإتيانه ، كما عرفت في الأمر الاضطراري .
( 1 ) الوسائل : ج 2 ، الباب 37 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 .
415
نام کتاب : كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 415