نام کتاب : كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 394
الموضع الثاني : وفيه مقامان : المقام الأول : في أنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري ، هل يجزي عن الاتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي ثانياً ، بعد رفع الاضطرار في الوقت إعادة ، وفي خارجه قضاءً ، أو لا يجزي ؟ تحقيق الكلام فيه يستدعي [ 1 ] التكلم فيه تارة في بيان ما يمكن أن يقع عليه
394
نام کتاب : كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 394