نام کتاب : كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 391
نعم فيما كان الاتيان علة تامة لحصول الغرض ، فلا يبقى موقع للتبديل ، كما إذا أمر بإهراق الماء في فمه لرفع عطشه فأهرقه ، بل لو لم يعلم أنّه من أيّ القبيل ، فله التبديل باحتمال أن لا يكون علّة ، فله إليه سبيل ، ويؤيد ذلك - بل يدلّ عليه - ما ورد من الروايات في باب إعادة من صلّى فرادى جماعة ، وأن اللّه تعالى يختار أحبّهما إليه .
( 1 ) الوسائل : 5 ، الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 9 . ( 2 ) الوسائل : 5 ، الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث : 5 .
391
نام کتاب : كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 391