نام کتاب : كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 369
والتحقيق : إن قضية الإطلاق إنّما هو جواز الإتيان بها مرة في ضمن فرد أو أفراد ، فيكون إيجادها في ضمنها نحواً من الامتثال ، كايجادها في ضمن الواحد ، لا جواز الإتيان بها مرة ومرات ، فإنّه مع الاتيان بها مرة لا محالة يحصل الامتثال ويسقط به الأمر ، فيما إذا كان امتثال الأمر علة تامة لحصول الغرض الأقصى ، بحيث يحصل بمجرده ، فلا يبقى معه مجال لاتيانه ثانياً بداعي امتثال آخر ، أو بداعي أن
369
نام کتاب : كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 369