نام کتاب : كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 327
إن قلت : نعم ، لكن هذا كلّه إذا كان اعتباره في المأمور به بأمر واحد [ 1 ] ، وأمّا إذا كان بأمرين : تعلّق أحدهما بذات الفعل ، وثانيهما بإتيانه بداعي أمره ، فلا محذور أصلاً ، كما لا يخفى . فللآمر أن يتوسل بذلك في الوصلة إلى تمام غرضه ومقصده ، بلا منعة . قلت : - مضافاً إلى القطع بأنه ليس في العبادات إلاّ أمر واحد ، كغيرها من
327
نام کتاب : كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 327