نام کتاب : كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 315
إيقاظ : لا يخفى أن ما ذكرناه في صيغة الأمر ، جار في سائر الصيغ الإنشائية [ 1 ] ، فكما يكون الداعي إلى إنشاء التمني أو الترجي أو الاستفهام بصيغها ، تارة هو ثبوت هذه الصفات حقيقة ، يكون الداعي غيرها أخرى ، فلا وجه للالتزام بانسلاخ صيغها عنها ، واستعمالها في غيرها ، إذا وقعت في كلامه تعالى ، لاستحالة مثل هذه المعاني في حقه تبارك وتعالى ، ممّا لازمه العجز أو الجهل ، وأنّه
315
نام کتاب : كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 315