نام کتاب : كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 278
أمره حقيقة بعد استعلائه ، وإنّما يكون إطلاق الأمر على طلبه بحسب ما هو قضية استعلائه ، وكيف كان ، ففي صحة سلب الأمر عن طلب السافل ، ولو كان مستعلياً كفاية . الجهة الثالثة : لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب [ 1 ] ، لإنسباقه عنه
( 1 ) الوسائل : 1 / 355 ، باب 5 من أبواب السواك ، الحديث 3 . ( 2 ) الفروع من الكافي : 5 / 485 ، باب الأمة تكون تحت المملوك ، الحديث 1 .
278
نام کتاب : كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 278