نام کتاب : كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 251
إطلاقهما ، لا مطلقاً ، ولو مع التقيد إلاّ بشرط تقيد المصاديق به أيضاً ، وقد عرفت حال الشرط ، فافهم . ثم إنّه لو جعل التالي في الشرطية الثانية لزوم أخذ النوع في الفصل ، ضرورة أن مصداق الشئ الذي له النطق هو الإنسان ، كان أليق بالشرطية الأولى ، بل كان أولى لفساده مطلقاً ، ولو لم يكن مثل الناطق بفصل حقيقي ، ضرورة بطلان أخذ الشئ في لازمه وخاصته ، فتأمل جيداً . ثم إنّه يمكن أن يستدلّ على البساطة ، بضرورة عدم تكرار الموصوف في مثل زيد الكاتب ، ولزومه من التركب ، وأخذ الشئ مصداقاً أو مفهوماً في مفهومه .
251
نام کتاب : كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 251