نام کتاب : كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 183
موضوعة إلاّ لنفس المعاني ، بلا ملاحظة قيد الوحدة ، وإلاّ لما جاز الاستعمال في الأكثر ، لأنّ الأكثر ليس جزء المقيد بالوحدة ، بل يباينه مباينة الشئ بشرط شئ ، والشئ بشرط لا ، كما لا يخفى ، والتثنية والجمع وإن كانا بمنزلة التكرار في اللفظ ، إلاّ أنّ الظاهر أنّ اللفظ فيهما كأنه كُرّر وأريد من كل لفظ فرد من أفراد معناه ، لا أنّه أريد منه معنى من معانيه ، فإذا قيل مثلاً : ( جئني بعينين ) أريد فردان من العين الجارية ، لا العين الجارية والعين الباكية ، والتثنية والجمع في الأعلام ، إنما هو
183
نام کتاب : كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 183