نام کتاب : كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 164
كألفاظ العبادات ، كي لا يصح التمسك بإطلاقها عند الشك في اعتبار شئ في تأثيرها شرعاً ، وذلك لأنّ إطلاقها - لو كان مسوقاً في مقام البيان [ 1 ] - ينزل على أن المؤثر عند الشارع ، هو المؤثّر عند أهل العرف ، ولم يعتبر في تأثيره عنده . غير
164
نام کتاب : كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 164