نام کتاب : كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 153
قلت : لا يخفى أنّه لو صح ذلك ، لا يقتضي إلاّ عدم صحة تعلق النذر بالصحيح ، لا عدم وضع اللفظ له شرعاً ، مع أنّ الفساد من قبل النذر لا ينافي صحة متعلقة ، فلا يلزم من فرض وجودها عدمها . ومن هنا انقدح أن حصول الحنث إنّما يكون لأجل الصحة ، لولا تعلقه ، نعم لو فرض تعلّقه بترك الصلاة المطلوبة بالفعل [ 1 ] ، لكان منع حصول الحنث بفعلها بمكان من الإمكان .
153
نام کتاب : كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 153