وقد انقدح بذلك : إنّ الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال [ 1 ] في موارد إجمال الخطاب أو إهماله على القولين ، فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع إلى البراءة على
( 1 ) قوانين الأُصول : 40 .