نام کتاب : كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 411
المقام الثاني : في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري وعدمه . والتحقيق : إنّ ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلقه [ 1 ] ، وكان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره ، كقاعدة الطهارة أو الحلية ، بل واستصحابهما في وجه قوي ، ونحوها بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية
411
نام کتاب : كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 411