نام کتاب : كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 388
نعم كان التكرار عملاً موافقاً لعدم الإجزاء لكنه لا بملاكه ، وهكذا الفرق بينها وبين مسألة تبعية القضاء للأداء ، فإن البحث في تلك المسألة في دلالة الصيغة على التبعية وعدمها ، بخلاف هذه المسألة ، فإنّه - كما عرفت - في أن الإتيان بالمأمور به يجزي عقلاً عن إتيانه ثانياً أداءً أو قضاءً ، أو لا يجزي ، فلا علقة بين المسألة والمسألتين أصلاً . إذا عرفت هذه الأمور ، فتحقيق المقام يستدعي البحث والكلام في موضعين : الأول : إنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي - بل بالأمر الاضطراري [ 1 ] أو الظّاهري أيضاً - يجزي عن التعبد به ثانياً ، لاستقلال العقل بأنّه لا مجال مع موافقة الأمر بإتيان المأمور به على وجهه ، لاقتضائه التعبد به ثانياً .
388
نام کتاب : كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 388