نام کتاب : كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 348
ثمّ إنّه لا أظنك أن تتوهم وتقول : إنّ أدلّة البراءة الشرعية مقتضية لعدم الاعتبار ، وإن كان قضية الاشتغال عقلاً هو الاعتبار ، لوضوح أنّه لا بدّ في عمومها من شئ قابل للرفع والوضع شرعاً ، وليس ها هنا ، فإن دخل قصد القربة ونحوها في الغرض ليس بشرعي ، بل واقعي . ودخل الجزء والشرط فيه وإن كان كذلك ، إلاّ أنّهما قابلان للوضع والرفع شرعاً ، فبدليل الرفع - ولو كان أصلاً - يكشف أنّه ليس هناك أمر فعلي بما يعتبر فيه المشكوك ، يجب الخروج عن عهدته عقلاً ، بخلاف المقام ، فإنّه علم بثبوت الأمر الفعلي ، كما عرفت ، فافهم .
348
نام کتاب : كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 348