نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 449
بالنسبة إلى مقتضاه فإنا نعلم بالضرورة من المذهب حرمة العمل على مؤدى القياس فنعلم أن حكم الله غيره وإن لم نعلم أنه اي شئ هو ففي تعيينه يرجع إلى سائر الأدلة وإن كان مؤداها عين مؤداه فليتأمل فإنه يمكن منع دعوى بداهة حرمة القياس حتى في موضع لا سبيل إلى الحكم إلا به فإن قلت لو لم يحصل الظن بشئ حين انسداد باب العلم حتى بالقياس أيضا فما المناص في العمل والتخلص عن لزوم تكليف ما لا يطاق فإن عملت بأصل البراءة حينئذ فلم لم تعمل به أولا قلت المناص حينئذ هو المناص حين تعارض الأدلة لمن لم يرجح شيئا مع وجود الأدلة المعلومة الحجية فيتوقف في الفتوى أو يبني على أصل البراءة وكذلك في الظنون الغير المعلوم الحجية إذا تعارضت أو فقدت فقد يتوقف أو يعمل على أصل البراءة وعدم جواز العمل بأصل البراءة أولا لان الثابت من الأدلة ان جواز العمل عليه موقوف على اليأس من الأدلة بعد الفحص فكما يعتبر العمل عليه بعد اليأس عن الأدلة في الأدلة الاختيارية فكذا الحال في الأدلة الاضطرارية فإن قلت ما ذكرت من منع بقاء الحرمة عند انحصار العمل في مثل القياس مثلا أو غيره من الظنون التي لم يثبت حرمتها بالخصوص أيضا يدفعه منع بقاء التكليف حينئذ أيضا قلت ما دل على حرمة العمل بالقياس وغيره من الظنون أيضا ليس بأقوى دلالة وأشمل افرادا وأوقاتا مما دل على بقاء التكليف إلى آخر الأبد فغاية الامر عدم الوجوب فما الدليل على الحرمة ثم أجدد المقال في هذا المجال ليظهر جلية الحال وأقول غير آل جهدي في إقامة الدليل على الظنون وإثبات العلم في حجية بعضها بالخصوص مميزا إياها عن غيرها أنه لا ريب ولا شك أن الله بعث رسولا وأنزل كتابا وسنن شرايع وأحكاما وأراد من عباده العمل عليها وطريق إبلاغ الاحكام إلى العباد على ما هو وفق مجرى عادته تعالى إنما هو بالنطق والكلام غالبا ونطقه تعالى مع عباده ليس إلا بلسان رسوله اما بتلاوة كتابه عليهم أو بحكمه بنفسه وبيانه إياها بلسانه الشريف فما حصل العلم بمراد الله تعالى للمخاطبين المشافهين من الكتاب أو سنته صلى الله عليه وآله فلا كلام فيه وفي أنه حجة على العباد ويجب متابعتهم وحصول العلم من الخطاب ولو بضميمة المقام مما لا يداني إمكانه ريب ولا شك وكذلك ما حصل الظن به لهم من العمل على مقتضى الحقايق والمجازات بحمل الألفاظ على حقايقها عند عدم القرينة على خلافها والبناء على القرائن في الحمل على المعاني المجازية لان ذلك كان طريقة العرف والعادة من لدن خلقة آدم عليه السلام إلى يومنا هذا وإنهم كانوا يبنون المحاورات على ( ما لا ) ؟ يعلم ذلك بملاحظة أحوال العرف والعادة علما وجدانيا فالشارع اكتفى في المحاورات مع أصحابه بما حصل لهم الظن به في التكاليف أيضا والسر في ذلك مع أن المحقق عند أصحابنا هو التخطئة وإن حكم الله الواقعي واحد في نفس الامر أن عمدة العماد في التدين والايمان بالله هو أصل التوحيد وخلع
449
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 449