responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 431


يخالفه بالاجتهاد وهو خلاف الاجماع والجواب عن الأول منع بطلان التالي إن أراد أنه لا يفيد القطع إذ فرض صورة أخرى مثله إذ نحن نقول في الصورة التي فرضنا كون خبر الواحد مفيدا للعلم من جهة القرائن الداخلة أنه إذا فرض مثل هذا الخبر في موضع آخر لم يتفاوت في القرائن المذكورة أيضا يفيد العلم فإن أراد من عدم الاطراد عدم الإفادة في مثل ذلك الموضوع أيضا فهو ممنوع وإن أراد في جميع أفراد خبر الواحد فلا يضرنا كالمتواتر فإنه أيضا يختلف باختلاف الموارد كما صرحوا به فكلما أرادوا من الاطراد وجريان العادة في المتواتر فيزيد نظيره فيما نحن فيه وقد يورد على هذا الدليل بأن دعوى الملازمة لغو إذ لو كان عقليا لثبت الاطراد بالطريق الأولى وإرادة نفي كون ذلك على سبيل الاتفاق من ذلك يأباه التعليل بقوله إذ لا علية ولا ترتب اه وفيه أن هذا الدليل من الأشاعرة وهو لما جعلوا عدم العلية والترتب العقلي مفروغا عنه ففرضهم أن الامر هنا منحصر في كون الترتب عاديا وكونه بسبب جريان عادة الله به ومقتضاه الدوام فلا يكون من باب محض الاتفاق ولا ينافيه التعليل بقوله إذ لا علية ولا ترتب اه فإن الحصر بالنسبة إلى محض الاتفاق وعن الثاني أن هذا الدليل إنما ينهض على القائل بالاطراد ونحن لا نقول به في كل خبر عدل فنمنع لزوم حصول العلم بالمتناقضين وإن هذا الفرض غير متحقق كما مر نظيره في شبه السومناتية في المتواتر ولو فرض أن أحدا ادعى حصول العلم بخبر بسبب القرائن الداخلة وآخر بنقيضه ظهر أن أحدهما أخطأ في دعوى العلم وكذلك ولو ادعى أولا حصول العلم بخبر ثم ظهر له العلم بنقيضه بخبر آخر فقوله ان ذلك جائز بالضرورة بل واقع إن أراد مجرد صدور خبر عدلين في طرفي النقيض فهو كذلك لكنا لا نقول بحصول العلم منهما وإن أراد حصول العلم بشئ لاحد من يخبر بسبب القرائن الداخلة ولآخر بنقيضه فهو جائز الوقوع لكن ذلك كاشف عن الخطأ في دعوى العلم ونظيره في البراهين غير محصور عن الثالث إن أراد ما لو حصل العلم به للمخالف بالاجتهاد أيضا فلا ريب ان المخالف له مخط جزما ودعوى الاجماع على خلافه باطل قطعا وإن أراد ما لو لم يحصل العلم به للمخالف فهو كما ذكره من جواز المخالفة ولا غائلة فيه إذ ربما يحصل لاحد العلم بشئ لا يحصل لآخر وكل مكلف بما حصل له والظاهر أن الدليلين الأخيرين في مقابل من يقول بالاطراد وأما الخبر المحفوف بالقرائن الخارجة فالأظهر فيه أنه قد يفيد القطع وذهب قوم إلى المنع لنا أنه لو أخبر ملك بموت ولد له مشرف على الموت وانضم إليه القرائن من صراخ وجنازة وخروج المخدرات على حالة منكرة غير معتادة من دون موت مثله وكذلك الملك وأكابر مملكته فإنه يحصل بذلك العلم بصحة الخبر ويعلم به موت الولد وجدانا ضروريا لا يعتريه شك وريب بل وقد يحصل

431

نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست