responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 427


أن يكون حوضا كبيرا يستسقى منه الماء وقوله صلى الله عليه وآله حين سئل عن التوضي في ماء دخله الدجاجة التي وطنت العذرة لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر وهكذا فإن المطلوب بالنسبة إلى الماء القليل وهو انفعاله أمر مستقل مقصود بالذات لا أنه قدر مشترك منتزع من أمور فإن الحكم لمفهوم الماء القليل لا لخصوصيات أفراده التي يشترك فيها هذا المفهوم وذلك أيضا أعم من أن يكون الاخبار منحصرة في بيان هذا المطلب المستقل أو مشتملة على بيان مطلب آخر أيضا والرابع أن يتواتر الاخبار بدلالة تضمنية على شئ مع اختلافها بأن يكون ذلك المدلول التضمني قدرا مشتركا بين تلك الأخبار مثل أن يخبر أحد أن زيدا اليوم ضرب عمروا وآخر أنه ضرب بكرا وآخر أنه ضرب خالدا وهكذا إلى أن يحصل حد التواتر مع فرض الواقعة واحدا فإنه يحصل العلم بوقوع الضرب من زيد وإن لم يحصل العلم بالمضروب وكذلك لو اختلفوا في كيفيات الضروب ومن ذلك ورود الاخبار فيما تحرم عنه الزوجة من الميراث بأن يقال أن حرمانها في الجملة يقيني لكن الخلاف فيما تحرم عنه فالقدر المشترك هو مطلق الحرمان الموجود في ضمن كل واحد من الحرمانات والخامس أن يتواتر الاخبار بدلالة التزامية بكون ذلك المدلول الالتزامي قدرا مشتركا بينها مثل أن ينهانا الشارع عن التوضي عن مطلق الماء القليل إذا لاقاه العذرة وعن الشرب عنه إذا ولغ فيه الكلب وعن الاغتسال عنه إذا لاقاه الميتة وهكذا فإن النهي عن الوضوء في عرف الشارع يدل بالالتزام على النجاسة وهكذا الشرب والاغتسال فإنه يحصل العلم بنجاسة الماء القليل بذلك والسادس أن يتكاثر الاخبار بذكر أشياء تكون ملزومات للازم يكون ذلك اللازم منشأ لظهور تلك الأشياء مثل الأخبار الواردة في غزوات علي عليه الصلاة والسلام وما ورد في عطايا حاتم وذلك يتصور على وجهين الأول أن يذكر تلك الوقائع بحيث تدل بالالتزام على الشجاعة والسخاوة مثل أن يذكر غزوة خيبر بالتفصيل الذي وقع فإنه لا يمكن صدورها بهذا التفصيل والتطويل والمقام الطويل والكرارية من دون الفرارية إلا عن شجاع بطل قوي بالغ أعلى درجة الشجاعة وهكذا غزوته عليه السلام في أحد وفي الأحزاب وغيرها فباجتماع هذه الدلالات يحصل العلم بثبوت أصل الشجاعة التي هي منشأ لهذه الآثار وكذلك عطايا حاتم والفرق بين هذا وسابقه أن الدلالة في الأول مقصودة جزما والاخبار مسوقة لبيان ذلك الحكم الالتزامي بخلاف ما نحن فيه فإنه قد لا يكون بيان الشجاعة مقصودا أصلا وإن دل عليها تبعا فحصول العلم فيما نحن فيه من ملاحظة كل واحد من الاخبار ثم تلاحق كل منها بالآخر والثاني أن يذكر تلك الوقايع لا بحيث تدل على الشجاعة مثل أن يقال ان فلانا قتل في حرب كذا رجلا وقال آخر انه قتل في حرب آخر رجلا وهكذا

427

نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست