نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 306
بالتخصيص لكن الخاص هنا في الاخبار غير ظاهر فيشكل الاعتماد بهذا الجمع لاخراج اللفظ عن الحقيقة وعدم تنزيله على مجاز متعارف عند أهل اللسان لعدم القرينة عليه الا ان يجعل الشهرة بين الأصحاب قرينة على أنهما لعلهما كانتا مقترنتين بقرينة مفهمة لذلك واما الذي وجد فيه القرينة من الاخبار فأمره واضح مثل الأخبار الواردة في أن العاري يصلي قائما ويؤمي والأخبار الواردة في أنه يصلي قاعدا فالمشهور أن الاخبار الأولة محمولة على الامن من المطلع والثانية على العدم وبهذا التفصيل رواية صحيحة هي كالمخصص لكليهما وهي قرينة لذلك الحمل واما مطلق الحمل كيفما اتفق كما يذهب إليه بعض من أفرط في التأويل فلا دليل عليه مثل ان بعضهم إذا رأى خبرا ورد بلفظ الامر واخر بلفظ النهى في ذلك بعينه فيجعل الامر بمعنى الاذن والنهى بمعنى مطلق المرجوحية ويثبت بذلك الكراهة وهو خارج عن مدلول كليهما فإذا لم يكن قرينة على ذلك حالية أو مقالية فلا يجوز ذلك بمجرد انه جمع بين الدليلين ولا يكون عملا بكلام الشارع لا بحقيقته ولا مجازه اما الحقيقة فظاهر واما المجاز فلان المجاز هو المعنى الذي افهمه القرينة وهو مسبوق بوجود القرينة والعلم بها ومجرد احتمال وجود قرينة توجب فهم المخاطبين المشافهين كذلك لا يجوز الحكم بإرادة ذلك ف ( ولا يورث الظن بإرادة ذلك ) فهذا مما لا يمكن فيه الجمع والعمل بالدليلين ولا بد من التخيير بعد اليأس من الترجيح مع أن هذا ليس عملا بالدليل بل هو ذكر احتمال في معنى الدليل فالتحقيق في جواب حجة الخصم منع كون المفهوم أضعف من العام المنطوق مطلقا سيما مع غلبة تخصيص العمومات وشيوعه ومع التساوي فيحمل العام على الخاص لا لمحض الجمع بين الدليلين حتى يرد انه لا دليل عليه كما بينا بل لان اجتماعهما مع تساويهما قرينة لإرادة ذلك في العرف سيما مع غلبة التخصيص وشيوعه وأما ما يقال من الرجوع إلى مراتب الظن باعتبار الموارد فحيثما حصل في المفهوم ظن أقوى من العام فيخصص به والا فلا فهو خروج عن طريقة أرباب الفن ورجوع إلى القرائن ومحط نظر الأصولي هو ملاحظة المقام خاليا عن القرائن والا فمع الالتفات إلى المرجحات الخارجة فيعتبر ذلك في ارجاع التأويل إلى أحد الدليلين دون الاخر مع ثبوتهما أو إليهما معا مع التساوي والامكان أو التخيير بينهما أيضا فنقول مع كون الخاص أقوى فلا اشكال في ترجيح الخاص وارجاع العام إليه واخراجه عن حقيقته واما مع كون العام أقوى فلا يجوز إذا كان العام أقوى من جهة الاعتضاد أو كان المفهوم أضعف من جهة خصوص المقام واما مع التساوي فالمرجح للتخصيص هو شيوع التخصيص وكونه خيرا من سائر المجازات لأجل ما ذكروه في تعارض الأحوال من أن الغفلة عنه لا يوجب ترك المراد
306
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 306