نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 293
ذلك العموم المقصود الكذائي أول الكلام لا يقال أن الوضع إما هو لافراد الاخراج على المتعدد وهو مطلق ولا تقييد فيه وما ذكرته من اعتبار الوحدة خلاف الأصل ولا دليل عليه والوضع للماهية يستلزم جواز استعماله في كل الافراد حقيقة لأنا نقول إنا لا نقول بان الواضع اعتبر الوحدة حتى يقال أنه خلاف الأصل ولا دليل عليه بل نقول أنه لم يثبت من الواضع إلا الوضع في حال الوحدة لا بشرط الوحدة نظير ما ذكرنا في مبحث المشترك فالاطلاق أيضا قيد يحتاج إلى الدليل فما ذكرناه معنى دقيق لا مطلق ولا مقيد بشرط الوحدة ولا بشرط عدمها ( فالشكلان ) ؟ على التوظيف والتوقيف مع أنا ندعي التبادر أيضا وهو دليل الحقيقة فيما ذكرنا وقد ظهر بما ذكرنا بطلان ما ذكره صاحب المعالم رحمه الله وأما بطلان سائر الأقوال فمع ما ظهر مما ذكرنا يظهر مما سيأتي في نقل أدلتهم احتج السيد رحمه الله بوجوه ضعيفة أقواها وجهان الأول حسن الاستفهام بأن المتكلم هل أراد تخصيص الأخيرة أو الجميع وهو مدفوع بأنه يحسن على القول بالوقف وعلى القول بالاشتراك المعنوي أيضا فإنه إذا قيل لك جاء رجل بالأمس عندي فيحسن أن تقول من الرجل وثانيهما أن الأصل في الاستعمال الحقيقة ولا ريب في استعمال الصورة المفروضة في الاخراج عن الكل مرة كما في قوله تعالى أولئك جزائهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا والاخراج عن الأخيرة أخرى كما في قوله تعالى إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه من غير قرينة على التجوز وفيه أن الاستعمال لا يدل على الحقيقة كما مر في محله واحتج الشافعية بوجوه ضعيفة أقواها وجوه ثلاثة الوجه الأول ان حرف العطف يصير الجمل المتعددة في حكم الفرد وقرروه على وجهين الأول أن الجمل في قولنا زيد أكرم أباه وضرب أخاه وقتل عبده في قوة قولنا زيد فعل هذه الأفعال فكما أن ما يلي الجملة الواحدة من المخصصات يرجع إليها فكذا ما في حكمها وفيه منع واضح لان العطف لا يقتضي إلا مناسبة ما ومغايرة ما ووجوب إعطاء كل ما هو في قوة شئ حكم ذلك الشئ ممنوع والقياس باطل سيما في اللغة والثاني أن حكم الجمل المتعاطفة حكم الألفاظ المفردة فإن قولنا اضرب الذين قتلوا وسرقوا وزنوا إلا من تاب في قوة قولنا اضرب اللذين هم قتلة وسراق وزناة وفيه مع ما تقدم من المنع أن ذلك مبني على كون ذلك متفقا عليه في المفردات والنزاع موجودة فيه أيضا الثاني إن الاستثناء بمشية الله إذا تعقب جملا يعود إلى الجميع بلا خلاف فكذا الاستثناء بجامع كون كل منهما استثناء
293
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 293