responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 290


السابقة ولا خلاف بين أرباب الأقوال في تخصيص الأخيرة بالنسبة إلى هذا المخصص الذي يصلح للرجوع إلى الجميع ولا ريب أن في الصورة المفروضة لا يمكن الحكم بالصلاحية أولا لاحتمال إرادة المعنى المختص بالأخيرة وهو المعنى العلمي وهو لا يصلح للرجوع إلى غيرها سيما إذا لم يكن هذا الشخص راكبا وبعد تعيين إرادة الراكب بالقرينة والرجوع إلى البحث فيه فيغني عن اعتبار الاشتراك في الصلاحية كما لا يخفى فإنما يدخل في المبحث بعد نفي احتمال إرادة المعنى العلمي إذ يصير حينئذ من باب الموضوع له بالوضع العام وإن فرض المثال بمثل أكرم بني تميم وأضف بني خالد واخلع بني أسد إلا الزيدين مع فرض وجود شخص مسمى بزيد واحد في كل واحد من القبائل ومسمى بزيدين في بني أسد فهو وإن كان أقرب من المثال السابق لكنه أيضا خارج عن المبحث للزوم إرادة كل واحد من العمومات على الاجتماع لا على البدل ولأن الظاهر أنهم أرادوا صلاحية المخصص بالفعل لكل واحد لا صلاحية لفظه لإرادة معنيين يناسب أحدهما الأخير بحيث لا يجوز استعماله للغير والاخر للجميع بحيث لا يجوز استعماله في الأخيرة فاللايق في المبحث أن يقال لفظ المخصص صالح لان يراد منه ما يختص بالأخيرة ولا يمكن إرادته في غيرها وصالح لان يراد منه ما يختص بالجميع ولا يمكن إرادة الأخيرة فقط منه لا ما هو المذكور في ألسنة القوم في تحرير محل النزاع من صلاحية مفهوم المخصص لكل واحد من العمومات كما هو الظاهر من كلماتهم والعجب أنه رحمه الله فرض حصول الاشتراك في هذه الصورة فقط وعرض على من قال بالاشتراك وقال وقد اتضح بهذا بطلان القول بالاشتراك مطلقا فإنه لا تعدد في وضع المفردات غالبا كما عرفت ولا دليل على كون الهيئة التركيبية موضوعة وضعا متعددا لكل من الامرين وفيه أن القائل بالاشتراك يقول بأن الاستثناء المتعقب للجمل مشترك بين الامرين بمعنى أنه لا يعلم أنه أريد بذلك الاستثناء الذي يصلح لكل من الامرين الاخراج عن الأخيرة أو الاخراج عن الكل لا بمعنى أنا لا نعلم أنه هل أريد بالمستثنى ما يصلح أن يخرج من الكل أو ما لا يصلح إلا للأخيرة وبينهما بون بعيد وبالجملة هو رحمه الله وإن أتعب باله في التعقيب والتدقيق وأسس أساس التحقيق لكنه قد اختلط عليه الشأن بعض الاختلاط ولم ينته أمره إلى الاتقان في الارتباط أو المتهم هو فكري القاصر والله ولي السرائر والتحقيق عندي أنه لا إشكال ولا خلاف في أنه لم يوضع أدوات الاستثناء لاخراج شئ خاص من متعدد خاص بل الظاهر أنها وضعت بوضع عام لكل واحد من الافراد فوضع كلها حرفي وإن كان بعضها اسما كغير وسوى وأما الافعال فوضعها أيضا حرفي لان الاخراج إنما هو باعتبار النسبة وهو معنى حرفي

290

نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست