responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 284


دالة عليه دلالة معتبرة ولم يتحقق في الكلام دلالة أخرى يعارضها ومجرد احتمال المعارض لا يكفي في الصرف عنها وإلا كان ذلك قائما على تقدير عدم الاستثناء أيضا والمفروض أن أصحاب المذهبين بحثوا ونقبوا في المسألة إلى أخر ما ذكره وفيه أنه لم يظهر من كلام الأصوليين نسبة ذلك إلى صاحب القولين ولا يظهر من كلامهم في بيان الموافقة إرادة ما ذكره بل كلامهم على ما ذكرنا أدل وأوفق ومرادهم مجرد نسبة المخصص إلى الجمل من حيث ثبوت التخصيص لا من حيث إرادة العموم من غير الأخيرة وعدمه مع أن مقتضى تلك الأقوال أن الخلاف إنما هو في الهيئة التركيبية من الاستثناء المتعقب للجمل كما يظهر من ملاحظة أدلتهم أيضا كما سيجئ فالقول باشتراك تلك الهيئة بين الرجوع إلى الأخيرة فقط والرجوع إلى الجميع معناه أن تلك الهيئة حقيقة في كل واحد منهما ومقتضى كونه حقيقة في الرجوع إلى الجميع أن العموم لم يبق على حاله في واحد منها ومقتضى كونه حقيقة في الرجوع إلى الأخيرة بقاء العموم على حاله في غيرها والمفروض أن الامر مردد حينئذ بين أن المراد من اللفظ هل هو العمومات المخصصة باحتمال إرادة المعنى الأول من معنيي المشترك أو العمومات الغير المخصصة باحتمال إرادة المعنى الثاني والشك في أن المراد من ذلك اللفظ هل هو العام المخصص أم العام الغير المخصص غير الشك في أن العام هل خص أم لا فيجري فيه أصالة عدم التخصيص وليس ذلك من قبيل العام الذي لم يظهر له مخصص بعد الفحص والبحث حتى يقال أن له صيغة خاصة به دالة على معنى ولم يوجد له معارض فكون العام مخصصا أو غير مخصص جزء مدلول اللفظ فيما نحن فيه والشك في أن المراد أي المدلولين لا أنه أمر خارج عنهما يمكن نفيه بأصالة الحقيقة وأصالة عدم التخصيص ونحوهما وظني أن ذلك واضح لا يحتاج إلى مزيد ( الاطناب ) ؟ ويا ليته رحمه الله اختار موضع مقايسة ما نحن فيه بمبحث البحث عن المخصص مقايسة بجواز العمل بالعام المخصص بالمجمل والحاصل أن القائل بالاشتراك يتوقف عن الحمل على العموم لأنه لا يظهر عليه أنه أريد من الهيئة المعنى الذي لازمه تخصيص الكل أو أريد منها المعنى الذي لازمه تعميم ما سوى الأخيرة والمتوقف يتوقف ما لم يتعين عنده المعنى الحقيقي للهيئة التركيبية حتى يبني على أصل الحقيقة أو الاشتراك مع أنه يعلم أن للفظ حقيقة معينة لا بد من الحمل عليه ولم يبق العمومات على سجيتها الأصلية حتى يعرض عن حال المعارضات الخارجية رأسا بأصالة العدم وهيهنا قول خامس اختاره صاحب المعالم رحمه الله وهو القول بالاشتراك المعنوي وحاصله أن الاستثناء موضوع لمطلق الاخراج واستعماله في أي فرد من أفراد الاخراج حقيقة غاية الامر الاحتياج إلى القرينة في فهم المراد لكون أفراد

284

نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست