responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 239


لا القربة غيرها من المياه القليلة بل رفع أحدهما دليل الاخر إنما هو من جهة القدح في السند أو الدلالة أو الاعتضاد أو غير ذلك وذلك لأنهما يسلمان أن عدم الفرق بين أفراد النجاسة وأفراد المياه إجماعي فالغرض من الاستدلال إثبات نفس الحكم لا عمومه وشموله وبالتأمل في هذه النظائر يندفع استبعاد بعض المتأخرين من عدم ذكر مستند الاشتراك حين الاستدلال بتلك الخطابات مع أنه هو العمدة وادعاء أن ظهور المستند بحيث يعلمه كل واحد من الخصوم مما يحكم البديهة بفساده مع أن جماعة منهم ادعى أن الشراكة في الحكم بديهي معلوم بالضرورة من الدين وهو الحق الذي لا محيص عنه وبالجملة قد ثبت من الضرورة والاجماع بل الأخبار المتواترة على ما ادعى تواترها البيضاوي أيضا في تفسير قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ان المعدومين مشاركون مع الحاضرين في الاحكام إلا ما أخرجه الدليل بل الظاهر أن الدليل المخرج إنما هو من جهة عدم حصول الشرط في المعدومين في الواجبات المشروطة كالجهاد وصلاة الجمعة على القول باشتراط حضور السلطان أو نائبه لا من جهة تفاوت الحاضرين والغائبين بل لو فرض فقد الموجودين للشرط لكانوا كالغائبين ولو فرض وجدان الغائبين له لكانوا مثل الموجودين كما أشرنا سابقا وقد نص بذلك مولانا الصادق عليه الصلاة والسلام في رواية ابن أبي عمير والزبيدي في الجهاد لان حكم الله في الأولين والآخرين وفرائضه عليهم سواء إلا من علة أو حادث يكون والأولون والآخرون أيضا في منع الحوادث شركاء والفرايض عليهم واحدة يسئل الآخرون عن أداء الفرائض كما يسئل عنه الأولون الحديث ومما يوضح ما ذكرنا أن العلماء يستدلون في جميع الأعصار بالخطابات المفردة أيضا مثل إفعل وافعلي ونحو ذلك فلا ريب في عدم شمولها فالمقصود إنما هو إثبات نفس الحكم واحتجاج بعضهم بالروايات الواردة في أن كثيرا من تلك الخطابات نزلت في جماعة نشأوا بعد النبي صلى الله عليه وآله وما ورد في أن كثيرا منها وردت في الأئمة عليهم السلام مثل قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس مندفع بأن ذلك من البطون والكلام إنما هو في الظاهر مع أنه تعالى قال لليهود فلم تقتلون أنبياء الله من قبل ولا ريب أن ذلك كله مجاز أريد به مطلق التبليغ ولا ينحصر التبليغ في الخطاب كما أشرنا ومن ذلك يندفع أيضا ما احتج به من ورود الامر بقول لبيك بعد قول يا أيها الذين آمنوا ولا بشئ من آلائك يا رب أكذب بعد قرائة فبأي آلاء ربكما تكذبان مع أن لبيك لا يدل على كون الخطاب معهم بل الظاهر أن المراد منه إظهار الايمان سيما مع ملاحظة عدم استحبابه بعد قوله يا أيها الناس واستحبابه بعد قوله يا أيها الذين آمنوا الا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وآله وكذلك في الآية الثانية مع أن غير المكذبين مأمورون بذلك ألبتة والمكذبون لا يقولون ذلك وكذا احتجاجه بمثل قوله تعالى لينذركم به ومن بلغ

239

نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست