responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 153


تخصيص الامر بالنهي والحكم بالبطلان دون العكس فكلا فإن قول الشارع صل مطلق والامر يقتضي الاجزاء في ضمن كل ما صدق عليه المأمور به كما مر وقوله لا تغصب أيضا مطلق يقتضي حرمة كل ما صدق عليه أنه غصب والقاعدة المبحوث عنها بعد استقرارها على عدم الجواز لا يقتضي إلا لزوم إرجاع أحد العامين إلى الاخر فما وجه تخصيص الامر والقول بالبطلان كما اختاروه بل لنا أن نقول الغصب حرام إلا إذا كان كونا من أكوان الصلاة كما تقول الصلاة واجبة إلا إذا كانت محصلة للغصب ولذلك ذهب بعض المتأخرين إلى الصحة مع القول بعدم جواز الاجتماع في أصل المسألة ويؤيده بعض الأخبار الدالة على أن للناس من الأرض حقا في الصلاة فلا بد من الرجوع إلى المرجحات الخارجية وقد ذكروا في وجه ترجيح النهي وجوها منها أن دفع المفسدة أهم من جلب المنفعة وهو مطلقا ممنوع إذ في ترك الواجب أيضا مفسدة إذا تعين ومنها أن النهي أقوى دلالة لاستلزامه انتفاء جميع الافراد بخلاف الامر وقد مر ما يضعفه في مبحث تكرار النهي ومنها ما يقال أن الاستقراء يقتضي ترجيح محتمل الحرمة على محتمل الوجوب كحرمة العبادة في أيام الاستظهار والتجنب عن الانائين المشتبهين ونحو ذلك وفيه أنه لم يظهر أن هذا الحكم أمثال ذلك لأجل ترجيح الحرمة على الوجوب بل لعله كان لدليل آخر مع أن الحرمة في الانائين مقطوع بها بخلافه هنا بل يمكن للقلب بأن الاجتناب عن النجاسة واجب وترك الوضوء حرام مع أن ذلك الاستقراء على فرض ثبوته لم يثبت حجيته مع معارضته بأصل البراءة وكذلك ما دل من الاخبار على تغليب الحرام على الحلال معارض بما دل على أصل الإباحة فيما تعارض فيه النصان وبالجملة فلا بد من مرجح يطمئن إليه النفس ثم الحكم على مقتضاه بالصحة أو البطلان الثاني أن ما عنون به القانون هو الكلام في شئ ذي جهتين يمكن انفكاك كل منهما عن الاخر وأما ما يمكن الانفكاك عن أحدهما دون الاخر كقوله صل ولا تصل في الدار المغصوبة فقد مرت الإشارة إلى جواز الاجتماع فيه عقلا ولغة وإن فهم العرف خلافه وسيجئ الكلام فيه وأما ما لا يمكن الانفكاك عن أحد الطرفين مثل من دخل دار غيره غصبا ففيه أقوال الأول أنه مأمور بالخروج وليس منهيا عنه ولا معصية في الخروج والثاني أنه عاص لكن لم يتعلق به النهي عن الخروج والثالث أنه مأمور به ومنهي عنه أيضا ويحصل العصيان بالفعل والترك كليهما وهو مذهب أبي هاشم وأكثر أفاضل متأخرينا بل هو ظاهر الفقهاء وهو الأقرب فإنهما دليلان يجب إعمالها ولا موجب للجمع والتقييد إذ الموجب إما فهم العرف كما في العام والخاص المطلقين على ما أشرنا إليه وسنبينه أو العقل كما لو دخل في دار الغير سهوا فإن الامر بالخروج والنهي عنه موجب لتكليف ما لا يطاق فهو مأمور بالخروج لاغير وأما فيما نحن فيه فإنه وإن كان يلزم

153

نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست