responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 495


أصول العقائد وإلا فأديانهم مختلفة ويظهر من ذلك الجواب عن سائر الآيات فايدة إذا ثبت بطريق صحيح أمر من الشرائع السابقة ولم يثبت نسخه في ديننا فهل يجوز لنا اتباعه أم لا مثل أن يذكر في القرآن أو في الأخبار المتواترة حكم من الاحكام في شرع من الشرائع السابقة مثل قوله تعالى في شأن يحيى عليه السلام انه كان سيدا وحصورا ونحو ذلك اختلف الأصوليون فيه على قولين والأقوى أنه إن فهم أنه تعالى أو نبيه صلى الله عليه وآله نقل ذلك على طريق المدح لهذه الأمة أيضا وبحيث يدل على حسنه مطلقا فنعم وإلا فلا وربما يقال ان عدم علم الناسخ كاف في استصحاب بقائه فهو حجة مطلقا وهو مبني على القول بكون حسن الأشياء ذاتيا وهو ممنوع ومناف للقول بالنسخ بل التحقيق أنه بالوجوه والاعتبارات إن كنا لا نمنع الذاتية في بعض الأشياء لكن إعمال الاستصحاب لا يمكن إلا مع قابلية المحل كما سيجئ حقيقة ويتفرع على المسألة فروع ذكرها في تمهيد القواعد منها الاحتجاج على أرجحية العبادة على التزويج بالآية المتقدمة ومنها لو حلف ليضربن زيدا مثلا مأة خشبة فضربه بالعثكال ونحوه لقوله تعالى بيدك ضغثا لأيوب عليه السلام والضغث هو الشماريخ القائمة على الساق الواحد وهو المسمى بالعثكال قال في تمهيد القواعد وهذا الحكم مروي عندنا في اليمين بشروط خاصة وفي الحدود وكذلك لا مطلقا ومنها الاحتجاج بقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم على صحة كون عوض الجعالة مجهولا ومنها الاحتجاج بقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين على اشتراط الاخلاص إن لم نضم إليها قوله تعالى وذلك دين القيمة فقد يفسر القيمة بالثابتة التي لا تنسخ قانون تقرير المعصوم عليه السلام حجة وهو أن يفعل بحضوره فعل أو اطلع على فعل في عصره ولم ينكر فهو يدل على الجواز إن لم يمنعه مانع من خوف أو تقية أو سبق منعه عليه أو معلومية عدم الفائدة في المنع ونحو ذلك من المصالح وأصالة عدمه تكفي في المقام وكذلك إذا اطلع أن المكلف اعتقد شيئا على خلاف الواقع والدليل على ذلك لزوم النهي عن المنكر سيما على المعصوم عليه السلام وأن التقرير على الحرام حرام لكونه إعانة على الاثم فالظاهر من السكوت الرضا بفعله قال المحقق في المعتبر وأما ما يندر فلا حجة فيه كما روي أن بعض الصحابة قال كنا نجامع فنكسل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فلا نغتسل لجواز أن يخفى فعل ذلك على النبي صلى الله عليه وآله فلا يكون سكوته صلى الله عليه وآله عنه دليلا على جوازه لا يقال قول الصحابي كنا نفعل دليل على عمل الصحابة أو أكثرهم فلا يخفى ذلك عن الرسول صلى الله عليه وآله لأنا نمنع إذ قد يخبر بمثل ذلك عن نفسه أو عن جماعة يمكن أن يخفى حالهم على النبي صلى الله عليه وآله يقاظ قيل إن الحكم الذي حكم به المعصوم

495

نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست