responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 494


ولولدي ما يكفيني فلو كان فتوى فيثبت منه جواز التقاص للمسلط بإذن الحاكم وغيره ولو كان قضاء فلا يجوز الاخذ إلا بقضاء قاض قال الشهيد رحمه الله في القواعد لا ريب أن حمله على الافتاء أولى لان تصرفه صلى الله عليه وآله بالتبليغ أغلب والحمل على الغالب أولى من النادر وقد يشتبه بين التصرف بالإمامة والفتوى كقوله صلى الله عليه وآله من أحيى أرضا ميتة فهي له فعلى الأول كما هو قول الأكثر لا يجوز الاحياء إلا بإذن الإمام عليه السلام وعلى الثاني يجوز كما ذهب إليه بعض أصحابنا ويرد عليه أن التصرف بالتبليغ أغلب فلا بد من الحمل عليه كالسابق فلا يشترط الاذن وأجاب عنه الشهيد رحمه الله بأن اشتراطه يعلم من دليل خارج لا من هذا الدليل قانون الحق أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة كان متعبدا ولكن لا بشريعة من قبله من الأنبياء عليهم السلام وقيل لم يكن متعبدا بشئ وقيل كان متعبدا بشريعة من قبله على اختلاف في مذاهبهم فقيل بشريعة نوح عليه السلام وقيل بإبراهيم عليه السلام وقيل بموسى عليه السلام وقيل بعيسى عليه السلام وقيل بكل الشرايع وقيل بالوقف لنا أن ضرورة ديننا يقتضي أفضليته صلى الله عليه وآله عن كل الأنبياء عليهم السلام وفيما ذكروه يلزم تقديم المفضول وهو قبيح ولأنه لو كان كذا لكان إما بالوحي أو بالتعليم من علمائهم والأول هو معنى الرسالة والموافقة لا يقتضي المتابعة وأما الثاني فلو ثبت لافتخر أهل الأديان بذلك ولو افتخروا به لشاع ولم يعاشر أهل الكتاب ولم يأخذ منهم شيئا وإلا فالعادة تقتضي بنقله ولا من كتبهم لأنه صلى الله عليه وآله كان أميا لا يقرء ولا يكتب ومع ما روى الخاصة والعامة أنه صلى الله عليه وآله قال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين وأيضا كون عيسى عليه السلام في المهد نبيا ويحيى عليه السلام في الصبي دون نبينا صلى الله عليه وآله إلى أربعين سنة ينافي أفضليته وأما بطلان القول بعدم تعبده بشئ فأوضح لاستلزامه كمال النقص وكونه أسوء حالا من آحاد الناس مع ما ورد بما كان يفعله من الأعمال والحج في الاخبار وأما بعد البعثة فالحق أيضا أنه صلى الله عليه وآله لم يكن متعبدا بشريعة من قبله وتوافقه مع غيره في كثير منها ليس نفس المتابعة واختلف الناس فيه أيضا فقال بعضهم بمتابعة شرع من قبله في الجملة مستدلا بظواهر بعض الآيات لنا مع ما تقدم من الأدلة وإن هو إلا وحي يوحى وإن شرعه كان ناسخا وكان ينتظر الوحي في كل مسألة ولا يتمسك بالأديان السابقة وإخباره عن التوراة برجم الزانية لاتمام الحجة على اليهود وإظهار علمه وأما الآيات مثل قوله تعالى ثم أوحينا إليك ان اتبع ملة إبراهيم وبهداهم اقتده وشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا فهي محمولة على أصول العقائد وإلا فلم يجز النسخ سيما مع ملاحظة قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وكذلك المراد بهدي الجميع ما اتفق الجميع فيه وهو

494

نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست