responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 303


أقوى من الدلالة التبعية والتصرف في الأضعف أسهل قانون لا خلاف في أن اللفظ الوارد بعد سؤال أو عند وقوع حادثة يتبع السؤال وتلك الحادثة في العموم والخصوص إذا كان اللفظ غير مستقل بنفسه بمعنى أنه يحتاج إلى انضمام السؤال إليه في الدلالة على معناه إما لذاته و باعتبار الوضع كقوله صلى الله عليه وآله وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر أينقص إذا جف فقيل نعم فقال فلا إذن أو بحسب العرف مثل قولك لا آكل في جواب من من قال كل عندي فإن أهل العرف يفهم تقييد الجواب يعني لا آكل عندك وكذا لو كان مستقلا مساويا للسؤال في العموم والخصوص مثل ما لو قيل ما على المجامع في نهار رمضان فيقول على المجامع في نهار رمضان الكفارة أو أخص من السؤال مع دلالته على حكم الباقي على سبيل التنبيه مع كون السامع من أهل الاجتهاد ووسعة الوقت لذلك لئلا يفوت الغرض كأن يقال في جواب السؤال عن الزكاة في الخيل في ذكور الخيل زكاة أو ليس في إناثه زكاة فإن الإناث لما كانت هي محل النمو ففي إثباتها في الذكور يثبت في الإناث بطريق أولى ومن نفيها في الإناث ينفى عن الذكور كذلك ولو كان أعم منه في غير محل السؤال مثل قوله صلى الله عليه وآله وقد سئل عن ماء البحر هو الطهور مائه الحل ميتة فإن السؤال عن الماء والجواب عن الماء وعن الميتة فيتبع عموم الجواب في المقامين أيضا لعدم مانع من ذلك و وأما لو كان اللفظ أعم منه في محل السؤال مثل قوله صلى الله عليه وآله وقد سئل عن بئر بضاعة خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته وقوله صلى الله عليه وآله لما مر بشاة ميمونة على ما رواه العامة أيما اهاب دبغ فقد طهر فاختلفوا فيه والحق كما هو مختار المحققين أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المحل وبعبارة أخرى السبب لا يخصص الجواب وقيل أن السبب مخصص للجواب لنا أن المقتضي وهو اللفظ الموضوع للعموم موجود والمانع مفقود وما يتصور مانعا سنبطله ولعمل العلماء والصحابة والتابعين على العمومات الواردة على أسباب خاصة بحيث يظهر منهم الاجماع على ذلك كما لا يخفى ذلك على من تتبع الآثار وكلام الأخيار واحتجوا بأنه لو كان عاما في السبب وغيره لفاتت المطابقة بين الجواب والسؤال وفيه أن المطابقة إنما يحصل بإفادة مقتضى السؤال والزيادة لا تنفي ذلك مع ما فيه من كثرة الإفادة وبأنه لو كان يعم غير السبب لجاز تخصيص السبب وإخراجه بالاجتهاد كما يجوز في غيره والتالي باطل والمقدم مثله وفيه أن عدم جواز إخراج السبب إنما هو لأجل أنه بمنزلة المنصوص عليه المقطوع به وبأنه لو لم يخص بالسبب لما كان لنقل السبب فائدة مع أنهم بالغوا في ضبطه وتدوينه وليس ذلك إلا لأجل الاختصاص به و

303

نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست