responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 300


الواحد المستثنى راجعا إلى الجملة التي تليه دون ما تقدمها فكذا في غيره دفعا للاشتراك وفيه أولا أن الكلام في الجمل المتعاطفة لا غير سلمنا لكن الاتفاق فارق سلمنا لكن المانع في المقيس عليه موجود من جهة لزوم اللغوية لو عاد إلى غير الأخيرة أيضا لأنه لو رجع مع الرجوع إلى الاستثناء الأول إلى المستثنى منه أيضا لزم أن يخرج من المستثنى منه مثل ما ادخل فيه فيبقى الاستثناء الأخير لغوا كما لو قيل له علي عشرة إلا ثلاثة إلا واحدا فالكلام بعد استثناء الثلاثة اعتراف بالسبعة وإذا أخرج من الثلاثة واحدا بالاستثناء الثاني يرجع الاعتراف إلى الثمانية ثم إذا رجعناه إلى العشرة ثانيا فيخرج من العشرة أيضا واحدا ويصير اعترافا بالسبعة وهو المستفاد من الاستثناء الأول فيبقى الاستثناء الثاني لغوا وحجة القول بالتوقف هو تصادم الأدلة وعدم ظهور شئ مرجح لاحد الأقوال عنده ثم إنك إذا أحطت خبرا بما ذكرنا تقدر على استخراج الأدلة على حكم سائر المخصصات وإن الكلام واحد فلا حاجة إلى الإعادة قانون إذا تعقب العام ضمير يرجع إلى بعض ما يتناوله فقيل أنه يخصص وقيل لا وقيل بالتوقف وذلك مثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى أن قال تعالى وبعولتهن أحق بردهن فإن الضمير في قوله تعالى بردهن بل في وبعولتهن للرجعيات فعلى الأول يختص التربص بهن وعلى الثاني يعم الباينات وعلى الثالث يتوقف احتج المثبتون بأن تخصيص الضمير مع بقاء عموم ما هو له يقتضي مخالفة الضمير للمرجوع إليه فلا بد من تخصيص العام لئلا يلزم الاستخدام فإنه وإن كان واقعا في الكلام لكنه مجاز واحتج النافون بأن اللفظ عام فيجب إجرائه على عمومه ما لم يدل دليل على تخصيصه ومجرد اختصاص الضمير العائد في الظاهر إليه لا يصلح لذلك لان كلا منهما لفظ مستقل فلا يلزم من خروج أحدهما عن ظاهره خروج الاخر واحتج المتوقفون بتعارض المجازين وتساقطهما وعدم المرجح وقد يقال في ترجيح الأول بان عدم التخصيص مستلزم للاضمار لان المراد من قوله تعالى وبعولتهن بعولة بعضهن والتخصيص أولى من الاضمار وقد يجاب عنه بأن الضمير كناية عن البعض فلا إضمار فالامر مردد بين التخصيص والمجاز لا التخصيص والاضمار ولا ترجيح للتخصيص على المجاز وقد يقال ان ذلك تردد بين التخصيصين ولا وجه لترجيح أحدهما على الاخر وفيه ما فيه إذ المراد التجوز الحاصل من صرف الضمير عن ظاهر وضعه وهو المطابقة للمرجع وهو لا يستلزم كونه من باب التخصيص وإن اتفق تحققه في ضمنه في بعض الأحيان مع أن العموم غير مسلم في الضمير فإن وضعه للجميع لا غير فالأولى التمسك بترجيح التخصيص على مطلق المجاز وقد يرجح الثاني بأنه

300

نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست