responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 108


وجوب الشرط الشرعي من المقدمات إذ الشرطية غير الوجوب كما هو مصرح به في كلام الاعلام مع أن ما تقدم من الكلام إنما هو في الوجوب المستفاد من إيجاد نفس الواجب وهو باق بحاله بالنسبة إلى مثل الوضوء أيضا والحاصل انا نقول بأن الامر بالصلاة ليس أمرا بالوضوء وذلك لا ينافي كون الوضوء شرطا من قبيل الشارع ولا كونه مأمورا به بخطاب على حدة بل لا نضائق في ترتب العقاب على ترك الوضوء من جهة خصوص الامر به وإن كان وجوبه للغير كما هو مدلول أصل لفظ الامر ومصرح به في كلام جماعة من المحققين ونفي الخلاف في وجوب هذا القسم الذي تعلق به الوجوب على حدة المحقق الشيرازي في حاشية العضدي الثاني صرح جماعة بوجوب التروك المستلزمة للترك الواجب كالمطلقة المشتبهة فيما بين الأربع أو أقل والدينار المحرم في الدنانير المحصورة ونحوهما من باب المقدمة والذي يترجح في النظر هو عدم الوجوب وإن قلنا بوجوب المقدمة إذ الواجب إنما هو الاجتناب عما علم حرمته لا عن الحرام النفس الامري لعدم الدليل على ذلك والأصل والاخبار المعتبرة يساعدنا وكيف ما كان فالذي نمنع وجوبه هو اجتناب الجميع وأما إذا بقي منه بمقدار نجزم بارتكاب الحرام فلا نجوزه وتمام التحقيق في ذلك يجئ في أواخر الكتاب إنشاء الله تعالى الثالث الظاهر أن الكلام في دلالة الواجب على وجوب جزئه كالكلام في سائر مقدماته والقدر المسلم من الدلالة هو التبعي إلا أن ينص عليه بالخصوص بعنوان الوجوب كما مر في حكم المقدمة الخارجة وربما نفى الخلاف عن الوجوب في الجزء لدلالة الواجب عليه تضمنا وهو ممنوع وقد جعل العلامة من فروع المسألة الصلاة في الدار المغصوبة من جهة أن الكون الذي هو جزء الصلاة واجب بسبب وجوب الواجب فلا يجوز أن يكون منهيا عنه قانون الحق أن الامر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده الخاص مطلقا وأما الضد العام فيقتضيه التزاما وتوضيح المقصد يقتضي رسم مقدمات الأولى الضد الخاص للمأمور به هو كل واحد من الأمور الوجودية المضادة له عقلا أو شرعا وأما العام فقد يطلق على أحد الأضداد الوجودية لا بعينه وهو يرجع إلى الأول وقد يطلق على الترك اما بجعله عبارة عن الكف أن مجازا للمناسبة والمجاورة والمراد في هذا المبحث هو المعنى الثاني الثانية أن ترك الضد مما يتوقف عليه فعل المأمور به لاستحالة وجود الضدين في محل واحد فوجود أحدهما يتوقف على انتفاء الاخر عقلا فالتوقف عقلي وإن كان الضد شرعيا إذ المراد بعد فرضه ضدا وقد أغرب بعض المحققين فأنكر كونه مقدمة وقال أنه من المقارنات الاتفاقية فلو كان ترك الضد مقدمة لفعل ضده فكون فعل الضد مقدمة لترك ضده أولى بالاذعان ولما كان منشأ توهم التوقف هو المقارنة الاتفاقية حصل ذلك الاشتباه في المقامين مع أنه محال وغرضه من المقام الثاني هو شبهة الكعبي الآتية فإنه جعل فعل المباح مقدمة لترك الحرام يعني

108

نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست