المأخوذة فيها - كالمعاملة الغبنيّة والمدلَّس فيها والتي تبعّضت الصفقة فيها وأشباهها - وتارة ينشأ من أمر خارج ربّما يتعقّب المعاملة ويترتّب عليها - كما إذا باع داره المحبوبة عند أولاده فأدّى إلى مرضهم أو مشاجرتهم أو عقوقهم أو إيذائهم له ، أو باع داره لشرير يؤذي الجار اللصيق والعابرين في الطريق ، أو اشترى ما لا حاجة له إليه بزعم الحاجة وقد كان عنده أو سبقه ولده أو غلامه باشترائه له ، أو باع ما يستلزم عادة فقره أو تعرّض أعدائه له بأنواع الهتك والإيذاء ، أو زوّج ابنته التي يريدها ابن عمّها من أجنبيّ يستلزم عادة مرض ابن العمّ أو إضراره أو قتله لواحد أو مشاجرة عظيمة بين العشيرة ، أو وقفه أملاكه التي يؤدّي إلى إضرار أولاده أو أقاربه أو تسلَّط أعدائه عليه ، وأشباهها وأمثالها ممّا لا حصر له - ممّا لا يترتّب عليها لا نفي الصحة ولا نفي اللزوم . والضرر الحاصل المترقّب في الشفعة من قبيل هذه الأمثلة ، فإنّ نفس بيع الشريك لأجنبيّ بقيمة معتدلة لا ضرر فيه . وإنّما الضرر المترقّب فيه أنّه ربّما يكون المشتري ممّن يضرّ الشريك الآخر ويؤذيه ، وهو ليس أمرا دائميا ، بل ولا غالبيا ، فربّما كان الأجنبيّ المشتري ممّا يفيد الآخر فوائد عظيمة ومنافع جسيمة . ثمّ هذا المعنى المترقّب كما يتفق بين الشريكين فكذلك في الشركاء ، وكما يترقّب في الشريك فهو مترقب في الجار مع عدم ثبوت الشفعة في زيادة الشركاء على الاثنين وفي الجار . وبقرينة تذييل حديث الشفعة بقوله : « لا ضرر » يتبيّن أنّ مثل هذا الضرر مشمول للحديث مراد منه ، فإنّ الموارد الخارجة عن عموم الضرر التي أشرنا إلى بعضها ليس خروجها مستندا إلى نصّ توقيفيّ يقتصر عليه ويتمسّك به فيما عداه ، ومن هنا يقال : إنّ عموم الضرر لا يعمل به في غير موارد عمل الأصحاب ويأتي الكلام فيه آنفا . - السادس - من الذائع الشائع الدائر على الألسن أنّ جملة من العمومات لا يعمل بها في